قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد الجمعي العبدلي بمهام معتمد بمعتمدية الفوار ولاية قبلي بطلب منه ابتداء من 6 ماي 2015.
أنهي تكليف السيد الجمعي العبدلي بمهام معتمد بمعتمدية الفوار ولاية قبلي بطلب منه ابتداء من 6 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون