Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة منشط رياضي أول بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة منشط رياضي أول بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة منشط رياضي أول بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 25 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة منشط رياضي أول بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وثلاثين (33) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 جانفي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟