قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد نور الدين الجويني بمهام معتمد بمعتمدية سيدي البشير ولاية تونس ابتداء من 26 مارس 2015.
أنهي تكليف السيد نور الدين الجويني بمهام معتمد بمعتمدية سيدي البشير ولاية تونس ابتداء من 26 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون