أمر حكومي عدد 2685 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2685 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أدمجت السيدة بسمة الغاق بنموسى، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 4 فيفري 2015.
أدمجت السيدة بسمة الغاق بنموسى، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 4 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون