قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عـدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظـام الأسـاسي العام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـة 2016 المـؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلـق بتفويـض بعض صلاحيـات رئــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها،
- الإنتاج البيداغوجي والعلمي في ثلاثة (3) نظائر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قــــائمة الترشحات، ويكون تــــاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:
المقاييس توزيع النقاط / (20)
الإنتاج - أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي أو رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة
(6) نقاط
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث (3) سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين الميدانيين.
- معدل الثلاثة (3) أعداد الإدارية الممنوحة بعنوان الثلاثة (3) سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين. عدد من ستة (6) نقاط
الأقدمية - الأقدمية في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. نصف (0.5) نقطة عن كل سنة (1) في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية
- الكفاءة في البحث.
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها.
- أو الدكتورا. عدد من ثلاثة (3) نقاط
- نصف (0.5) نقطة
- نقطتان (2)
- ثلاث (3) نقاط
الفصل 8 ـ يتم ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرة (10) نقاط على الأقل.
الفصل 9 ـ ينتج عــــــن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغــاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمـانه مـــن المشـاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عـدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظـام الأسـاسي العام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـة 2016 المـؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلـق بتفويـض بعض صلاحيـات رئــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها،
- الإنتاج البيداغوجي والعلمي في ثلاثة (3) نظائر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قــــائمة الترشحات، ويكون تــــاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:
المقاييس توزيع النقاط / (20)
الإنتاج - أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي أو رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة
(6) نقاط
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث (3) سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين الميدانيين.
- معدل الثلاثة (3) أعداد الإدارية الممنوحة بعنوان الثلاثة (3) سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين. عدد من ستة (6) نقاط
الأقدمية - الأقدمية في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. نصف (0.5) نقطة عن كل سنة (1) في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية
- الكفاءة في البحث.
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها.
- أو الدكتورا. عدد من ثلاثة (3) نقاط
- نصف (0.5) نقطة
- نقطتان (2)
- ثلاث (3) نقاط
الفصل 8 ـ يتم ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرة (10) نقاط على الأقل.
الفصل 9 ـ ينتج عــــــن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغــاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمـانه مـــن المشـاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون