Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد أحمد الحبيب إيدير، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الموارد البشرية والتقنية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟