قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يسمّى السيد كمال حميدي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيدة ولاء التركي حرم العتروس.
يسمّى السيد كمال حميدي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيدة ولاء التركي حرم العتروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون