قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسمّى السيدة بسمة الماجري والسيد الهادي يونسي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 13 ديسمبر 2024.
تسمّى السيدة بسمة الماجري والسيد الهادي يونسي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 13 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون