قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة سماح مرسيط، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة مديرة المكتبة الجهوية بقبلي.
ينهى تكليف السيدة سماح مرسيط، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة مديرة المكتبة الجهوية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون