Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة سماح مرسيط، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة مديرة المكتبة الجهوية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟