قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يسمى السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة ومدير المركز المندمج للشباب والطفولة باردو، آمر صرف مساعد للمركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء، التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يسمى السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة ومدير المركز المندمج للشباب والطفولة باردو، آمر صرف مساعد للمركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء، التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون