قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد محمد بالفتح عبيد، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد بالفتح عبيد، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون