Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلــق بضبـط النظـام الأســاسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـة 2016 المـؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلق بتفويـض بعض صلاحيـات رئـــــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخ مجرّدة من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها،ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
- أقدمية المترشح في رتبة مكتبي أو موثق (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة مكتبي أو موثق وذلك على النحو التالي:
* الدكتورا أو معادلة لها: خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها: سبع (7) نقاط،
- فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان تاريخ ختم قائمة الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية
أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد المسند الجملي أربع (4) نقاط)،
- العدد المسند من قبل المناظرة والمتعلق بتقييم النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟