قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
تسمّى السيدة نادية زنيدي مهندس رئيس اختصاص شبكات إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
تسمّى السيدة نادية زنيدي مهندس رئيس اختصاص شبكات إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون