قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يعيّن متصرفان ممثلان للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
- السيدة ولاء التركي حرم العتروس عوضا عن السيد سفيان الهميسي.
- السيد حافظ التليلي.
يعيّن متصرفان ممثلان للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
- السيدة ولاء التركي حرم العتروس عوضا عن السيد سفيان الهميسي.
- السيد حافظ التليلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون