قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مساعد للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
يسمّى الملازم أول بالبحرية عمر بنسليمان رقم 20250/ض في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري في اختصاص القانون العام، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، ابتداء من 26 سبتمبر 2024.
يسمّى الملازم أول بالبحرية عمر بنسليمان رقم 20250/ض في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري في اختصاص القانون العام، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، ابتداء من 26 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون