قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بإدماج متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يدمج السيّد نزار بن محمّد، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية ملحق لدى وزارة النقل في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل ابتداء من 1 أكتوبر 2024 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوضعية الجديدة بوزارة النقل
الرتبة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير التاريخ الرتبة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التاجير التاريخ
متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 15/12/2021 5 10 15/12/2023 متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 15/12/2021 5 10 15/12/2023
يجرى العمل بهذا القرار بداية من 1 أكتوبر 2024.
يدمج السيّد نزار بن محمّد، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية ملحق لدى وزارة النقل في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل ابتداء من 1 أكتوبر 2024 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوضعية الجديدة بوزارة النقل
الرتبة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير التاريخ الرتبة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التاجير التاريخ
متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 15/12/2021 5 10 15/12/2023 متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 15/12/2021 5 10 15/12/2023
يجرى العمل بهذا القرار بداية من 1 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون