Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلّق بتنظيم صيد البوسيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-157

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلّق بتنظيم صيد البوسيف.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقحته و آخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 28 مارس 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يحجر على جميع وحدات الصيد البحري صيد البوسيف خلال الفترة الممتدة من أول جانفي إلى 31 مارس من كل سنة.
الفصل 2 ـ يحجّر صيد أسماك البوسيف التي يقلّ طول الواحدة منها عن 100 صنتمتر، مقاسة من النقطة الخارجية للفك السفلي إلى أصغر شعاع ذنبي أو التي يقل وزنها الكامل عن 11.4 كيلوغرام أو تلك التي يقلّ وزنها بعد نزع الأمعاء والخياشيم عن 10.2 كيلوغرام.
ويمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من البوسيف تحت الأحجام المذكورة أعلاه وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة (5%) من حيث الوزن أو عدد العيّنات من إجمالي المصيد من البوسيف.
الفصل 3 ـ يتعين على وحدات الصيد بواسطة الصنّار التي تستهدف البوسيف، التقيد بالمواصفات الفنية التّالية:
- ألا يتجاوز العدد الجملي للصنّار المستعمل 2500 وحدة لكل مركب صيد،
- ألا يقل ارتفاع الصنار عن 7 صنتمتر،
- استعمال طعم كامل يتكوّن حصرا من أسماك بزعانفها.
الفصل 4 ـ يمكن صيد البوسيف عرضيا، وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائـة (20 %) من حيث الوزن أو عدد العينات من إجمالي المصيد من الأصناف العائمة كبيرة الحجم وذلك خارج فترة التحجير.
الفصل 5 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بتنظيم صيد البوسيف.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟