Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:
1 - فني سامي مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو معترف بمعادلتها لها.
أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها.
2 - أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
الفصل 4 . يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة
أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الالكتروني،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.

ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي في الاختصاص حسب البرنامج المصاحب.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى في الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه في كل الاختصاص كما يلي:
معدل البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل إحدى
الشّهائد المذكورة بالفصل الأول أعلاه (ضارب 2)
معدل النقاط = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التشغيل والتكوين المهني10 شارع أولاد حفوز 1002 تونس وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
الفصل 9 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
1. استمارة الترشح الالكتروني،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها،
4. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5. نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة لنيل إحدى الشهائد المذكورة بالفصل الأول أعلاه.
6. طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
7. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
8. بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 10 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصل 11 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية حسب الاختصاص، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل عن بعد يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.
الفصل 12 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي واختبار شفاهي وفق البرنامج المصاحب.
يضبط ضارب ومدّة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضوارب
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2) 2
اختبار شفاهي في الاختصاص والثقافة العامة التحضير : 15 دقيقة 1
العرض : 10 دقائق
المناقشة : 10 دقائق
أ - الاختبار الكتابي في الاختصاص:
يتمثل في من محاور البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
ولا يمكن لأيّ مترشّح تحصّل على عدد أقل من ستة من عشرين (06/20) في الاختبار الكتابي أن يجتاز الاختبار الشفاهي.
ب - الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة في الاختصاص والثقافة العامة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى : دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية : الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية والقائمة التكميلية من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 11 أوت 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.