قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 ديسمبر 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2025:
ـ ثرياء الصغير،
ـ خالد مصطفى،
ـ معز اللجمي،
ـ عائشة القماطي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2025:
ـ ثرياء الصغير،
ـ خالد مصطفى،
ـ معز اللجمي،
ـ عائشة القماطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون