Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي الفلاحي بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي الفلاحي بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرّخ في 21 جانفي 1991 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي لمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه في العلوم الزراعية وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك المدّرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرّخ في 13 جانفي 2015 المتعلّق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرّسين الباحثين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 2 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي الفلاحي.
الفصــل 2 ـ يحدد عدد الخطط المزمع سد شغورها بثلاث وسبعين (73) خطّة موزعة على النحو التالي:
1 ـ خطط انتداب أساتذة مساعدون مكلّفون بمهام التدريس لفائدة مؤسسات التعليم العالي الفلاحي:
المادة الاختصاصات المطلوبة المؤسسة عدد الخطط
علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة التكيف مع التغيرات المناخية في العلوم الفلاحية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
أشجار الزينة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 1
تهيئة الفضاءات 1
البستنة وشتلات البذور 1
إنتاج علفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر 1
علوم التربة معهد الغابات والمراعي بطبرقة 1
علوم حماية النباتات علم النيماتودا المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
علم الأعشاب الضارة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 1
علم فطريات النبات 1
علم النيماتودا المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 1
علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية اقتصاد فلاحي وتنمية ريفية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن 2
اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر 1
اقتصاد الموارد الطبيعيّة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 1
اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 1
علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية تربية الحيوانات الصغرى المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
إيكولوجيا حيوانية معهد الغابات والمراعي بطبرقة 1
إنتاج الأغنام والماعز المدرسة العليا للفلاحة بماطر 1
تربية وتثمين الخيول المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 1
ابتدائيات الحيوانات الأليفة المدرسة الوطنية للطب البيطري سيدي ثابت 1
علوم الصناعات الغذائية هندسة الأساليب الغذائية وتكثيفها المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
البروبيوتيك ومنتجات الألبان المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 1
تكثيف الأساليب البيولوجية الغذائية 1
علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية النمذجة الهيدروكولوجية للنظم البحرية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
علوم الهندسة الريفية والمياه
والغابات جيوماتيك تطبيقية في الفلاحة والبيئة/استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 1
الهندسة التشاركية والمساعدة على أخذ القرار 1
تهيئة الغابات معهد الغابات والمراعي بطبرقة 1
الإيكولوجيا الغابية 1
الري المدرسة العليا للفلاحة بمقرن 1
الميكنة الفلاحية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 1
الهيدروليكية والري المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 1
الهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية – الطاقة والآلات المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب 1
الهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية – آليات 1
الهيدروليكية وإدارة المياه 1
جيوماتيك / الإستشعار عن بعد 1
2 ـ خطط انتداب أساتذة مساعدون مكلّفون بمهام البحث لفائدة مؤسسات البحث الفلاحي:
المادة الاختصاصات المطلوبة المؤسسة عدد الخطط
علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة التحسين الوراثي للقمح الصّلب المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 1
التحسين الوراثي للأشجار المثمرة 1
الزّراعة الإيكولوجيّة لنظم المحاصيل المطريّة 1
علم جينات النخيل وتحسين الموروث الواحي معهد المناطق القاحلة بمدنين 1
الكتلة الحيوية ومستقلبات النباتات التلقائية في المناطق القاحلة 1
الأشجار المثمرة معهد الزيتونة
(المحطة الجهوية بجرجيس) 1
التأقلم مع الإجهاد اللاحيوي
المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 1
التسميد 1
الفيزيولوجيا النباتية للزراعات الكبرى المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 1
علوم حماية النباتات علم فيروسات الخضروات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
1
علم الحشرات 1
علم الحشرات معهد الزيتونة
(المحطة الجهوية بجرجيس) 1
علم الحشرات المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش 1
علم الفطريات المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة بسيدي بوزيد 1
علم الحشرات الجزيئي وتطبيقاتها في مجال تقنية الحشرات العقيمة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ببرج السدرية 1
علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية حوكمة النّظم الرّعوية بالمناطق القاحلة معهد المناطق القاحلة بمدنين 1
اقتصاد الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية معهد الزيتونة
(المحطة الجهوية بتونس) 1
الإقتصاد الغابي المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة والمياه والغابات بتونس 1
علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية الأمن الحيوي في التغذية الحيوانية المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 1
التحسين الوراثي للماعز المحلّي في المناطق القاحلة معهد المناطق القاحلة بمدنين 1
علم الفيروسات معهد البحوث البيطرية بتونس 1
علوم الصناعات الغذائية تكنولوجيا حليب النوق معهد المناطق القاحلة بمدنين 1
علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات جيوماتيك تطبيقية في الفلاحة والبيئة/ الاستشعار عن بعد للإنتاج الحيواني المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
1
الإدارة المندمجة للأحواض والمنشآت المائيّة المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة والمياه والغابات بتونس
1
إدارة المياه المستعملة والمعالجة 1
الحراجة الغابية وتنمية الأصناف شبه الغابيّة 1
إدارة المنظومات الإيكولوجية الغابيّة والتأقلم مع التغيرات المناخية 1
بيئة وتهيئة المراعي بالمناطق القاحلة معهد المناطق القاحلة بمدنين 1
الانجراف المائي بالمناطق القاحلة 1
تهيئة مائيّة و ريّ المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش 1
علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ديناميكية وإدارة مصايد الأسماك البحرية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
بصلامبو 1
زراعة وبيوتكنولوجيا الفطريّات البحرية 1
البيئة البحرية 1
إيكولوجيا النباتات البحرية 1
الأمراض الطفيلية للكائنات المائية 1
تربية الأحياء المائية القارية 1
التنوع البيولوجي للافقاريات البحرية المهدّدة 1
المجموع 73
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب ضبط مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بداية من الساعة التاسعة (س 9) صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال (س 16).
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جانفي 2026.
الفصل 5 ـ ينتدب الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين على الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه في العلوم الزراعية أو على معترف بمعادلتها.
كما يمكن كذلك أن يتقدم إلى رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي:
ـ المترشحون المحرزون على دكتوراه دولة وطنية في العلوم الزراعية أو على دكتوراه دولة أجنبية معترف بمعادلتها.
ـ المترشحون المحرزون إما على دكتوراه مرحلة ثالثة أو دكتوراه اختصاص المنصوص عليها بالأمر عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 8 جانفي 1988، أو على شهادات معترف بمعادلتها، والذين لهم ملف بيداغوجي أو منشورات.
ـ المترشحون المحرزون على اختصاص من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية المنصوص عليها بالأمر عدد 1132 لسنة 1984 المؤرخ في 1 أكتوبر 1984، أو على معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية لا تقل عن سنتين على الأقل في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي ومنشورات علمية.
الفصل 6 ـ يودع المترشح لهذه المناظرة ملفا يتكون مما يلي:
1 ـ ملف علمي يتضمن:
ـ نسختين ورقيتين من الملف العلمي
ـ خمسة (5) محامل رقمية ( (USBتتضمّن الملف العلمي للمترشّح.
ـ نسخة (1) من السيرة الذاتية المفصّلة للمترشح.
ـ نسخة (1) من قائمة تشمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح.
ـ نسخة (1) من الأطروحة
ـ نسخة (1) من مذكرة الماجستير أو الدراسات المعمقة أو مشروع ختم الدراسات (بالنسبة للمتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس)
ـ نسخة (1) من كل عمل علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغـال البحـث والمقالات والمذكـرات والرسـائل والدراسات والمداخلات والمؤلفات والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية والدروس المنسوخة والكتب المفردة.
ـ تقريرا مفصّلا حول نشاطاته العلمية والبيداغوجية.
ـ نسخة (1) مطابقة للأصل من جميع الشهائد العلمية ابتداء من البكالوريا إلى الدّكتوراه.
ـ نسخة (1) مطابقة للأصل من كل قرار معادلة للشهادات الأجنبية.
يتم تقديم نسختين ورقيتين من الملف العلمي للمترشح في حافظة وثائق واحدة.
2 ـ ملف إداري يتضمن:
ـ مطلب ترشّح ممضى من قبل المترشح
ـ بطاقة ترشح تسحب من موقع واب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (www.iresa.agrinet.tn) حسب الرّتبة، المادة، الاختصاص والمؤسسة في ورقة واحدة وتحمل صورة شمسيّة للمترشّح ممسوحة ضوئيّا.
ـ التزام ممضى من طرف المترشح يتضمن الترتيب التفاضلي الذي سيتم اعتماده في حالة نجاحه في أكثر من اختصاص.
ـ نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ ثلاثة (3) ظروف خالصة معلوم البريد تحمل العنوان الكامل للمترشح.
ـ ثلاثة (3) مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ (تسحب من مصالح البريد) يتم تعميرها من قبل المترشح.
ـ بطاقة سوابق عدلية عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تنص على أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المطلوبة ليمارس الخطة التي يترشح إليها بكامل تراب الجمهورية التونسية.
ـ مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
ـ سيرة ذاتيّة مفصّلة للمترشح.
ـ محمل رقمي (1) يتضمّن الملف الإداري والملف العلمي للمترشّح تحتفظ به مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
يتمّ تقديم الملف الإداري داخل حاملة وثائق شفّافة على أن يتم التّنصيص فوقها على اسم المترشّح ولقبه والرّتبة المترشّح لها والمادّة والاختصاص والمؤسسة المطلوبة ورقم هاتف المترشّح.
يمكن للمترشح المشاركة في أكثر من اختصاص إذا كان في نفس المادّة مع ضرورة الإدلاء ببطاقة ترشح لكل اختصاص وكل مؤسسة مطلوبة.
في صورة التصريح بنجاح المترشّح في أكثر من اختصاص من قبل الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتّعليم العالي الفلاحي يتمّ اعتماد الترتيب التفاضلي المصرّح به بالالتزام.
ويرفض كل ملف يرد منقوصا أوي قدّم بطريقة لما سبق ذكره أو يرد بعد الآجال المحددة بمقتضى هذا القرار.
وفي صورة تعذر على المترشح الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشّحه، يمكن له أن يكلف من ينوبه شرط أن يكون مصحوبا بتوكيل قانوني في هذا الغرض يتضمن مهمة تكليفه بإيداع ملف المترشح ورتبة الترشح والمادة المترشّح لها والمؤسسة المطلوبة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.