قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديّون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية الرّاجعة للدولة المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديّون والخطايا الإدارية الرّاجعة للدولة المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تمّ تنقيحها
وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 69 منه.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة دفع الديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الأشخاص المعنويّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2026
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الأشخاص الطبيعيّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2026
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة دفع الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
50% من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2026
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تمّ تنقيحها
وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 69 منه.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة دفع الديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الأشخاص المعنويّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2026
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الأشخاص الطبيعيّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2026
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة دفع الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
50% من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2026
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون