Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "سراورتان" بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "سراورتان" بولاية الكاف.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب شركة فسفاط قفصة المقدم بتاريخ 10 جويلية 2025 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "سراورتان" بولاية الكاف حسب خريطة "أبة قصور" و"عين القصيبة" بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة البحث المطلوبة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "سراورتان" بولاية الكاف لفائدة شركة فسفاط قفصة صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0000308T وذلك لفترة أوليّة مدّتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من تسع محيطات أولية أي ما يعادل 3600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 212.684
218.684
218.678
212.678
212.684
الفصل 2 ـ تخضع رخصة البحث "سراورتان" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة فسفاط قفصة خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بأربعة عشرة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف دينار (14,830 مليون دينار).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.