Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "كاف الأصفر" بولاية باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "كاف الأصفر" بولاية باجة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرَار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "كاف الأصفر" بولاية باجة،
وعلى مطلب شركة مناجم الشمال المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 29 أفريل 2025 والذي التمست بمقتضاه منحها التجديد الأول لرخصة البحث "كاف الأصفر"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تتضمن عدم الممانعة من الناحية الأمنية لإسناد التجديد الأول لرخصة البحث "كاف الأصفر"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "كاف الأصفر" بولاية باجة لفائدة شركة مناجم الشمال وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 5 جويلية 2025 إلى غاية 4 جويلية 2028.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة مناجم الشمال، خلال فترة التجديد الأول لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (325 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.