قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط حدود امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (ملح) يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط حدود امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (ملح) يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين لفائدة السيد الجيلاني الجويلي،
وعلى مطالب السيد الجيلاني الجويلي المقدمة بتاريخ 23 و26 ماي 2022 و2 جوان 2022 والتي التمس بمقتضاها تسوية وضعية امتياز "سبخة تادر" بسبب تقاطعه مع المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية،
وعلى الرأي بالموافقة لتصويب حدود امتياز الاستغلال الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تصويب حدود امتياز "سبخة تادر" شريطة التقيد بالحدود والمسافات المضبوطة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّر ت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط حدود امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 طبقا للزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1 458.378
2 460.378
3 460.376
4 462.376
5 462.372
6 460.372
7 460.374
8 458.374
1 458.378
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين لفائدة السيد الجيلاني الجويلي،
وعلى مطالب السيد الجيلاني الجويلي المقدمة بتاريخ 23 و26 ماي 2022 و2 جوان 2022 والتي التمس بمقتضاها تسوية وضعية امتياز "سبخة تادر" بسبب تقاطعه مع المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية،
وعلى الرأي بالموافقة لتصويب حدود امتياز الاستغلال الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تصويب حدود امتياز "سبخة تادر" شريطة التقيد بالحدود والمسافات المضبوطة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّر ت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط حدود امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 طبقا للزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1 458.378
2 460.378
3 460.376
4 462.376
5 462.372
6 460.372
7 460.374
8 458.374
1 458.378
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون