قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة إلهام الفطناسي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
ينهى تكليف السيدة إلهام الفطناسي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون