قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
يكلف السيد هشام فنية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد هشام فنية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون