Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط مقدار المنح الشهرية المخولة للمديرين الفنيين المكلفين بالإدارات الفنية لدى الجامعات الرياضية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط مقدار المنح الشهرية المخولة للمديرين الفنيين المكلفين بالإدارات الفنية لدى الجامعات الرياضية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 في 24 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1977 المؤرخ في 20 جوان 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى قرار وزير الشباب والطفولة المؤرخ في 13 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مقدار المنح الشهرية المخولة للمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية المكلفين بالإدارات الفنية لدى الجامعات الرياضية،
وعلى رأي وزيرة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتقاضى المديرون الفنيون المباشرون لمهامهم كامل الوقت والمكلفون بالإدارات الفنية منحة شهرية يضبط مقدارها وفقا لبيانات الجدول التالي:
مبلغ المنحة
(بالدينار) الرياضات المعنية الأصناف
6500 كرة القدم أ
كرة اليد
الكرة الطائرة
كرة السلة
4000 ألعاب القوى ب
التايكواندو
رفع الأثقال
المصارعة
الجودو
الرقبي
المبارزة
الملاكمة
التنس
السباحة
2500 الرياضات الأولمبية والبارالمبية من غير الرياضات المدرجة ضمن الصنف أ والصنف ب ج
1500 الرياضات غير الأولمبية د
الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الشباب والطفولة المؤرخ في 13 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.