Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-155

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 26 ديسمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 27 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 3 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر خطط (10) موزعة حسب الاختصاصات كما يلي :
ـ اختصاص إعلامية التصرف : 7 خطط
ـ اختصاص ملتميديا، إدارة مواقع الواب : 2 خطط
ـ اختصاص الصيانة الصناعية، والكهرباء آلية : 1 خطة واحدة.
الفصل 4 ـ يحدد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 30 جانفي 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.