Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 10 منه.
قرّر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الدراسات في الماجستير المهني في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية والتي تختتم بالتّحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.
الفصل 2 ـ يندرج التكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني بالأكاديمية العسكرية في إطار فرع الدراسات في نظام "أمد" من مرحلة التكوين الأساسي للضباط.
الفصــل 3 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التكوين العسكري والتّعليم الجامعي.
الفصــل 4 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصـل 5 ـ يخضع التكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية للمبادئ العامة المتعلقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المعتمدة بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 6 ـ يتم قبول التلاميذ الضباط بالسنة الأولى من الماجستير المهني في العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية من بين المتحصلين على:
ـ الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية اختصاص علوم وتكنولوجيا،
ـ أو الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية اختصاص علوم إنسانية واجتماعية،
ـ أو الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في العلوم العسكرية.
الفصل 7 ـ تدوم مدة الدّراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكرية سنتين وتشمل مائة وعشرين رصيدا موزّعة على أربع سداسيات وتحتوي كل سنة على سداسيين اثنين. ويشمل كل سداسي أربعة عشر أسبوعا من الدّروس على الأقل.
الفصـل 8 ـ تتوزع السداسيات الأربعة كما يلي:
ـ ثلاث سداسيات تخصّصُ للتعمّق في الاختصاص والتّدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتدريب البيداغوجي وتدقيق التخصص المهني، حيث تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د.ن) و"أشغال مسيرة" (أ.م) و"أشغال تطبيقية" (أ.ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل على تأمين وحدات في شكل تعلّم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.

ـ يُخصّص السداسي الرابع لإعداد مذكّرة تربص ختم دراسات الماجستير المهني طبقا للفصل 12 من الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ لا يُسمح للضابط تلميذ أو التلميذ ضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بالماجستير المهني إلاّ مرة واحدة.
الفصـل 10 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة للسداسيات الأربعة، طبقا لبيانات الجداول التالية:






الفصل 11 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من طرف مدرسي عناصر الوحدات التعليمية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة، ثمّ توضع على ذمة الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والامتحانات
الفصل 12 ـ تتم مراقبة مؤهلات الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 13 ـ يرتكز التقييم بمرحلة الدراسات بالماجستير المهني في السداسيات الثلاثة الأولى على نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسيّة مع دورة واحدة للتدارك.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
ـ دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية،
ـ دورة تدارك تفتح للضباط التلاميذ وللتلاميذ الضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج:
ـ الدورة الرئيسية للسداسي الثاني،
ـ الدورة الرئيسية للسداسي الثالث.
لا يُعيد الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط الذي لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها وذلك بمعدل أقل من 10/20.
ينتفع الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصل 14 ـ يتم في آخر كل من الثلاث سداسيات الأولى احتساب معدل الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات المُدرّسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
يتم احتساب معدل كل عنصر حسب نسب الموازنة التالية:
ـ 70 %لدورة الامتحانات النهائية،
ـ 30% للمراقبة المستمرة.
توضع أعداد المراقبة المستمرة على ذمة الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكلٍ منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للضابط التلميذ أو للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 10 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى السنة الأولى بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصل 16 ـ تخضع حالات غياب الضباط تلاميذ والتلاميذ الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 17 ـ يتحصّل التلاميذ ضباط الناجحون في السنة الأولى على شهادة "ضابط للأكاديمية العسكرية" وتتم تسميتهم برتبة ملازم طبقا للفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة. وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
ـ النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع أعداد الوحدات التعليميّة،
ـ النجاح في السداسي الثالث والترخيص لإنجاز مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني لكل ضابط تلميذ متحصل في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسداسي المعني
أو على معدل سداسي يساوي أو يفوق 10/20،
ـ النجاح في السنة الثانية والحصول على الشهادة الوطنيّة للماجستير المهني في العلوم العسكريّة لكلّ ضابط تلميذ ناقش بنجاح مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني في العلوم العسكرية،
ـ الرسوب أو الرفت لكل ضابط تلميذ أو تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الشهادة الوطنيّة للماجستير المهني في العلوم العسكريّة.
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي للسنة الأولى وقبل التلاميذ الضباط الناجحين في دورة التّدارك.
يُرتّب الضباط التلاميذ الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب معدل السداسي الثالث وقبل الضباط التلاميذ الناجحين في دورة التّدارك.
الفصل 19 ـ تتم مناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أمام تُضبط تركيبتها من طرف آمر الأكاديمية العسكرية وباقتراح من المجلس العلمي.
الفصل 20 ـ لا يُرخّص في مناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني في العلوم العسكرية إلاّ للضباط التلاميذ الذين نجحوا في السداسي الثالث في الدورة الرئيسيّة
أو دورة التدارك طبقا لشروط النجاح المنصوص عليها بالمطّة الثانية من الفصل 18 من هذا القرار.
يمكن للضباط التلاميذ الذين لم ينجزوا مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني في الآجال أو لم يناقشوها بنجاح أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
الفصل 21 ـ يخضع إسعاف الضباط التلاميذ والتلاميذ ضباط بالأكاديمية العسكرية للسلطة التقديرية لمجلس القسم ويحاط بالضمانات الضرورية للمحافظة على جودة التكوين ومستواه ولا يمنح الإسعاف إلاّ في حالات استثنائية.
الفصل 22 ـ تنص الشهادة الوطنيّة للماجستير المهني في العلوم العسكريّة على المعدل العام والأرصدة المتحصل عليها والملاحظة التي تحصل عليها الضابط التلميذ كما يلي:
ـ متوسط إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20.
ـ قريب من الحسن إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20.
ـ حسن إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/20.
ـ حسن جدّا إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
يتمّ احتساب المعدل العام باعتماد نفس ضارب الموازنة بين السداسيّات الأربعة.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 23 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعيّة 2025-2026.
الفصل 24 ـ يتم توجيه الضباط التلاميذ والتلاميذ ضباط الراسبين والمسجلين بالشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم العسكريّة المضبوطة بمقتضى المقرّر عدد 1746 لسنة 2017 المؤرخ في 6 أكتوبر2017 والذين لن يتمكّنوا من التحصيل على الشهادة المذكورة قبل موفى السنة الجامعيّة 2025-2026 كأجل أقصى، إلى متابعة الدروس في الماجستير المهني في العلوم العسكريّة المضبوطة بمقتضى هذا القرار.
الفصل 25 ـ يتواصل تطبيق التّراتيب الجاري بها العمل قبل نشر هذا القرار على الضباط التلاميذ المسجلين بالشّهادة الوطنيّة للماجستير المهني في العلوم العسكريّة إلى حدود تحصّلهم على الشهادة المذكورة وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعيّة 2025-2026.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 26 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القرار، تلغى الأحكام السابقة والمخالفة له.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟