قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن مواد معدنية من المجموعة الثالثة (بارتين، رصاص وزنك) تعرف برخصة "جبل الحمراء" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن مواد معدنية من المجموعة الثالثة (بارتين، رصاص وزنك) تعرف برخصة "جبل الحمراء" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب شركة "الماجد أ.ج.أ الدولية" المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 6 أفريل 2023 والذي التمست بمقتضاه الشركة المذكورة منحها رخصة بحث المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الحمراء"، كائن بولاية القصرين حسب خريطة فوسانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 23 أفريل 2025 والتي تضمّنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة البحث المطلوبة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة (بارتين، رصاص وزنك) تعرف برخصة "جبل الحمراء" بولاية القصرين لفائدة شركة "الماجد أ.ج. أ الدولية"، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1817517X.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكوّن الرخصة الممنوحة من عشرة (10) محيطات أوليّة أي ما يعادل 2400 هكتار وتحدّد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
أرقام المراجع الزوايا
1 184.634
2 188.634
3 188.628
4 184.628
1 184.634
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "الماجد أ.ج.أ الدولية" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بأربعمائة وعشرون ألف دينار (420.000 أ د).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب شركة "الماجد أ.ج.أ الدولية" المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 6 أفريل 2023 والذي التمست بمقتضاه الشركة المذكورة منحها رخصة بحث المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الحمراء"، كائن بولاية القصرين حسب خريطة فوسانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 23 أفريل 2025 والتي تضمّنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة البحث المطلوبة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة (بارتين، رصاص وزنك) تعرف برخصة "جبل الحمراء" بولاية القصرين لفائدة شركة "الماجد أ.ج. أ الدولية"، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1817517X.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكوّن الرخصة الممنوحة من عشرة (10) محيطات أوليّة أي ما يعادل 2400 هكتار وتحدّد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
أرقام المراجع الزوايا
1 184.634
2 188.634
3 188.628
4 184.628
1 184.634
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "الماجد أ.ج.أ الدولية" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بأربعمائة وعشرون ألف دينار (420.000 أ د).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون