قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 جوان 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 جوان 2025.
يسمّى الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص
22 أفريل 2025
ريم بن حسن الأكاديمية العسكرية مالية
سنية بن تيشة مدرسة الطيران ببرج العامري إعلامية
علي بحر الأكاديمية العسكرية هندسة كهربائية
عائدة بن شعبان مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء
يسمّى الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص
22 أفريل 2025
ريم بن حسن الأكاديمية العسكرية مالية
سنية بن تيشة مدرسة الطيران ببرج العامري إعلامية
علي بحر الأكاديمية العسكرية هندسة كهربائية
عائدة بن شعبان مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون