قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".
قرّر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات في الإجازة في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية، والتي تختتم بالتّحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية.
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية العسكرية الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية في الاختصاصين التاليين:
- علوم وتكنولوجيا،
- علوم إنسانية واجتماعيّة،
ويمكن إحداث اختصاصات أخرى بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التعليم الجامعي والتكوين العسكري.
الفصل 4 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الفصـل 5 ـ يخضع التّكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكريّة بالأكاديميّة العسكريّة للمبادئ العامة المتعلقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة المعتمدة بالتعليم العالي، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 6 ـ يتم قبول التلاميذ الضباط بالسنة الأولى من مرحلة الدراسات في الإجازة بالأكاديمية العسكرية في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
تضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وترتيبهم عند الانتداب وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني.
يمكن للتلاميذ الضباط غير النّاجحين في المرحلة التحضيريّة للدّراسات الهندسيّة بالأكاديميّة العسكريّة مواصلة التكوين بمرحلة الدراسات في الإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار بالسنة الموازية لسنة رسوبهم وذلك باقتراح من مجلس القسم بالأكاديميّة العسكريّة وبعد مصادقة وزير الدّفاع الوطني، طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 7 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في كلّ من الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار ثلاث سنوات بعد الباكالوريا، وتشتمل على مائة وثمانين رصيدا موزعة على ستّ سداسيات.
يشتمل السداسي على أربعة عشر أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز ست وحدات تعليمية تمثل ثلاثين رصيدا.
الفصل 8 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل وحدات جزئية (و.ج) تتكون من "دروس نظرية" (د.ن) و"أشغال مسيرة" (أ.م) و"أشغال تطبيقية" (أ.ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 9 ـ لا يُسمح للتلميذ الضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بالإجازة إلاّ مرة واحدة.
الفصل 10 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة للستّ سداسيات حسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار، طبقا لبيانات الجداول التالية:
الفصل 11 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن الوثيقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من طرف مدرسي عناصر الوحدات التعليمية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة، ثمّ توضع على ذمة التلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والامتحانات
الفصـل 12 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 13 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي لكل عنصر من الوحدات التعليميّة المدرّسة بنظام مراقبة مستمرة أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية،
- دورة تدارك تفتح للتلاميذ الضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني من السنة الجامعية المعنية.
لا يُعيد التلميذ الضابط الذي لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها وذلك بمعدل أقل من 10/20.
ينتفع التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصل 14 ـ يتم في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات التعليميّة المُدرّسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
عندما يكون تقييم العنصر بنظام مراقبة مستمرة دون سواه، فإن الضوارب تكون حسب نسب الموازنة التالية:
- 80 %للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
- 20 %للصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهية وعروض.
لا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
وتكون الضوارب حسب نسبة الموازنة التالية في حالة التقييم المزدوج للعنصر:
- 70 %للامتحان النهائي،
- 30% للمراقبة المستمرة توزع كالآتي:
• 20% للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
• 10% للصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهية وعروض.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى العناصر ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها استنادا للضارب المسند لكلٍ منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 10 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصـل 16 ـ تخضع حالات غياب التلاميذ الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة. وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- النّجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- النّجاح في السنة الثالثة والحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثالثة متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة وللحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار.
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحين بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي وقبل التلاميذ الضباط الناجحين في دورة التّدارك.
الفصل 18 ـ يخضع إسعاف التلاميذ الضباط بالأكاديمية العسكرية للسلطة التقديرية لمجلس القسم ويحاط بالضمانات الضرورية للمحافظة على جودة التكوين ومستواه ولا يمنح الإسعاف إلاّ في حالات استثنائية.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 19 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعيّة 2025-2026.
الفصل 20 ـ يتم توجيه التلاميذ الضباط الراسبين والمسجلين بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في العلوم العسكريّة والذين لن يتمكّنوا من التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية
في العلوم العسكريّة قبل موفّى السنة الجامعيّة 2026-2027 كأجل أقصى، إلى متابعة الدروس في الإجازة في العلوم العسكرية في الاختصاصات التالية:
- علوم وتكنولوجيا،
- أو علوم إنسانية واجتماعية.
ويتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني، وبعد مصادقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 21 ـ يتواصل تطبيق التّراتيب الجاري بها العمل قبل نشر هذا القرار على التلاميذ الضباط المسجلين بالشّهادة الوطنيّة للإجازة التطبيقيّة في العلوم العسكريّة إلى حدود تحصّلهم على الشهادة المذكورة وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعيّة 2026-2027.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 20 و21 من هذا القرار، تلغى الأحكام السابقة والمخالفة له.
الفصـل 23 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".
قرّر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات في الإجازة في العلوم العسكرية في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية، والتي تختتم بالتّحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية.
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية العسكرية الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكرية في الاختصاصين التاليين:
- علوم وتكنولوجيا،
- علوم إنسانية واجتماعيّة،
ويمكن إحداث اختصاصات أخرى بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التعليم الجامعي والتكوين العسكري.
الفصل 4 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الفصـل 5 ـ يخضع التّكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم العسكريّة بالأكاديميّة العسكريّة للمبادئ العامة المتعلقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة المعتمدة بالتعليم العالي، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 6 ـ يتم قبول التلاميذ الضباط بالسنة الأولى من مرحلة الدراسات في الإجازة بالأكاديمية العسكرية في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
تضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وترتيبهم عند الانتداب وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني.
يمكن للتلاميذ الضباط غير النّاجحين في المرحلة التحضيريّة للدّراسات الهندسيّة بالأكاديميّة العسكريّة مواصلة التكوين بمرحلة الدراسات في الإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار بالسنة الموازية لسنة رسوبهم وذلك باقتراح من مجلس القسم بالأكاديميّة العسكريّة وبعد مصادقة وزير الدّفاع الوطني، طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 7 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في كلّ من الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار ثلاث سنوات بعد الباكالوريا، وتشتمل على مائة وثمانين رصيدا موزعة على ستّ سداسيات.
يشتمل السداسي على أربعة عشر أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز ست وحدات تعليمية تمثل ثلاثين رصيدا.
الفصل 8 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل وحدات جزئية (و.ج) تتكون من "دروس نظرية" (د.ن) و"أشغال مسيرة" (أ.م) و"أشغال تطبيقية" (أ.ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 9 ـ لا يُسمح للتلميذ الضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بالإجازة إلاّ مرة واحدة.
الفصل 10 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة للستّ سداسيات حسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار، طبقا لبيانات الجداول التالية:
الفصل 11 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن الوثيقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من طرف مدرسي عناصر الوحدات التعليمية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة، ثمّ توضع على ذمة التلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والامتحانات
الفصـل 12 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 13 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي لكل عنصر من الوحدات التعليميّة المدرّسة بنظام مراقبة مستمرة أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية،
- دورة تدارك تفتح للتلاميذ الضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني من السنة الجامعية المعنية.
لا يُعيد التلميذ الضابط الذي لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها وذلك بمعدل أقل من 10/20.
ينتفع التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصل 14 ـ يتم في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات التعليميّة المُدرّسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
عندما يكون تقييم العنصر بنظام مراقبة مستمرة دون سواه، فإن الضوارب تكون حسب نسب الموازنة التالية:
- 80 %للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
- 20 %للصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهية وعروض.
لا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
وتكون الضوارب حسب نسبة الموازنة التالية في حالة التقييم المزدوج للعنصر:
- 70 %للامتحان النهائي،
- 30% للمراقبة المستمرة توزع كالآتي:
• 20% للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
• 10% للصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهية وعروض.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى العناصر ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها استنادا للضارب المسند لكلٍ منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 10 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصـل 16 ـ تخضع حالات غياب التلاميذ الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة. وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- النّجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- النّجاح في السنة الثالثة والحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثالثة متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة وللحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في العلوم العسكريّة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القرار.
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحين بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي وقبل التلاميذ الضباط الناجحين في دورة التّدارك.
الفصل 18 ـ يخضع إسعاف التلاميذ الضباط بالأكاديمية العسكرية للسلطة التقديرية لمجلس القسم ويحاط بالضمانات الضرورية للمحافظة على جودة التكوين ومستواه ولا يمنح الإسعاف إلاّ في حالات استثنائية.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 19 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعيّة 2025-2026.
الفصل 20 ـ يتم توجيه التلاميذ الضباط الراسبين والمسجلين بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في العلوم العسكريّة والذين لن يتمكّنوا من التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية
في العلوم العسكريّة قبل موفّى السنة الجامعيّة 2026-2027 كأجل أقصى، إلى متابعة الدروس في الإجازة في العلوم العسكرية في الاختصاصات التالية:
- علوم وتكنولوجيا،
- أو علوم إنسانية واجتماعية.
ويتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني، وبعد مصادقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 21 ـ يتواصل تطبيق التّراتيب الجاري بها العمل قبل نشر هذا القرار على التلاميذ الضباط المسجلين بالشّهادة الوطنيّة للإجازة التطبيقيّة في العلوم العسكريّة إلى حدود تحصّلهم على الشهادة المذكورة وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعيّة 2026-2027.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 20 و21 من هذا القرار، تلغى الأحكام السابقة والمخالفة له.
الفصـل 23 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون