قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلّف السيد بسام بودريقة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد بسام بودريقة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون