قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرّخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرّخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006، وخاصّة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلّق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي تمّمته وآخرها القرار المؤرخ في 22 جوان 2018،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، المطبوعات الإداريّة التّالية:
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
علاقة الإدارة بالمتعاملين معها
بطاقة نهاية واجب 19-51.02-05
بطاقة نهاية العمل بصفوف الجيش المباشر 19-51.03-05
السيرة والخدمات 05-51.04-20
التجنيد والتعبئة في الحالة العسكرية 05-11.19-24
التكوين
1- الانتدابات طبية خاصة بتجديد تطوّع 05-31.11-24
التكـــويـن
3- الشهائد الجامعيّة للأكاديمية العسكرية. الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى 05-53.01-25
الشهادة الوطنية للإجازة 05-53.02-25
الشهادة الوطنية لماجستير البحث 05-53.03-25
الشهادة الوطنية للماجستير المهني 05-53.04-25
الشهادة الوطنية لمهندس 05-53.05-25
ضابط للأكاديمية العسكرية 05-53.06-25
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006، وخاصّة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلّق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي تمّمته وآخرها القرار المؤرخ في 22 جوان 2018،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، المطبوعات الإداريّة التّالية:
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
علاقة الإدارة بالمتعاملين معها
بطاقة نهاية واجب 19-51.02-05
بطاقة نهاية العمل بصفوف الجيش المباشر 19-51.03-05
السيرة والخدمات 05-51.04-20
التجنيد والتعبئة في الحالة العسكرية 05-11.19-24
التكوين
1- الانتدابات طبية خاصة بتجديد تطوّع 05-31.11-24
التكـــويـن
3- الشهائد الجامعيّة للأكاديمية العسكرية. الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى 05-53.01-25
الشهادة الوطنية للإجازة 05-53.02-25
الشهادة الوطنية لماجستير البحث 05-53.03-25
الشهادة الوطنية للماجستير المهني 05-53.04-25
الشهادة الوطنية لمهندس 05-53.05-25
ضابط للأكاديمية العسكرية 05-53.06-25
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون