قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 جوان 2025.
تعيّن السيدة زينب الزواوي عضوا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد الهادي الشبعان.
تعيّن السيدة زينب الزواوي عضوا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد الهادي الشبعان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون