Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 جوان 2025.
تعيّن السيدة زينب الزواوي عضوا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد الهادي الشبعان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟