قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 295 لسنة 2025 المؤرخ في 28 ماي 2025 المتعلق بتكليف السيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يسند تفويض للسيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلّقة بأعوان وزارة التجهيز والإسكان باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية ويجري العمل به بداية من 28 ماي 2025.
تونس في 9 جوان 2025.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 295 لسنة 2025 المؤرخ في 28 ماي 2025 المتعلق بتكليف السيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يسند تفويض للسيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلّقة بأعوان وزارة التجهيز والإسكان باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية ويجري العمل به بداية من 28 ماي 2025.
تونس في 9 جوان 2025.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون