Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2203 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2565 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بتغيير تسمية مؤسستي تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 215 لسنة 2024 المؤرخ في 26 أفريل 2024 المتعلق بتحويل الإشراف على المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة،
وعلى الأمر عدد 293 لسنة 2025 المؤرخ في 28 ماي 2025 المتعلق بتكليف السيّدة جيهان الواكدي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لمدة نيابية ثانية ابتداء من 1 أوت 2024.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيّدة جيهان الواكدي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، المكلفة بمهام مدير المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لتمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 ماي 2025.
تونس في 17 جوان 2025.
وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟