Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد17 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد17 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها، وخاصة الفصل 37 منها وما بعده،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ماي 2016،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جويلية 2017،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جوان 2019،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 فيفري 2022،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات الممضى بتاريخ 27 مارس 2025 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه، وذلك بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
تـونس في27 مارس 2025.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس النقابة التونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة
نور الدين الطبوبي محمد زبير قيقة
عن الجامعة العامة للصحة
حسن المازني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟