Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 197 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 197 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد السياري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟