أمر عدد 197 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 197 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد السياري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد السياري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون