أمر عدد 198 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 198 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1. السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2. تنسيق مراحل الانجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3. الحرص على تشريك جميع الأطراف المتدخلة في البرمجة والإنجاز والتقييم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الأهداف المحلية والموارد الطبيعية المتاحة لحسن سير إنجاز المشروع وديمومة عناصره،
4. اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
5. الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
2) إنجاز الدراسة المتعلقة بالوضعية المرجعيّة للمشروع وتحيين العناصر حسب تطلعات المتساكنين المحليين بمنهج تشاركي على مستوى كل عمادة وبلدية ومعتمدية،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
3) تكليف مكتب دراسات بإنجاز الدراسات الخصوصية والمتابعة للأشغال والخدمات المبرمجة بالتعاون مع المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين والأطراف المتدخلة في تنفيذ المشروع،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
4) إنجاز الدراسات وأشغال حفر 72 بئر عميقة وتجهيزها بالمناطق السقوية العمومية وشبكات الماء الصالح للشراب المبرمج إحداثها أو إعادة تأهيلها،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
5) إنجاز الدراسات وأشغال تهيئة 4300 هك من المناطق السقوية العمومية وإعادة تهيئة 1750 هك من المناطق السقوية الموجودة،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ،
6) إنجاز الدراسات وأشغال تهيئة حوالي 140 كم من المسالك الفلاحية لفك عزلة مناطق الإنتاج،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
7) إنجاز الدراسات والأشغال لتزويد 5570 عائلة بـ 38 منطقة ريفية بالماء الصالح للشراب،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
8) إنجاز الدراسات والأشغال لتشبيب وحماية 5000 هك من منابت الحلفاء وتهيئة 100 كم من مصدات الرياح لمقاومة التصحر والمسح العقاري لـ 10000 هك،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
9) إنجاز الدراسات والأشغال لتهيئة 3000 هك من الأراضي المهددة بالانجراف وبناء 42000 م3 من المنشآت بالقابيون بمجاري الأودية لتغذية المائدة المائية وإحداث 8 بحيرات جبلية للمحافظة على المياه والتربة،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
10) غراسة 3500 هك من الأشجار المثمرة والزياتين وإعادة تشبيب 2500 هك من الغراسات القديمة،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
11) تنمية سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية: اقتناء 5 وحدات لتقشير وتعليب اللوز والفستق و5 معاصر زيتون ووحدات تعليب و2 وحدات لتجفيف المشمش و5 وحدات لإنتاج المستسمد وتدعيم الهياكل المهنية الفلاحية النسائية بتجهيزات ومعدات فلاحية،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
12) تدعيم قدرات أعوان الإدارة وأعضاء الهياكل المهنية المنتفعة من عناصر المشروع وتدعيم مخبر تحاليل التربة بالمندوبية وخلايا الإرشاد الفلاحي بمناطق تدخل المشروع،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومراحله والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3- كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالمتابعة والتقييم والشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالإحياء والتنمية الفلاحية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة المائية والغابية والرعوية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتنمية الجماعية والتنشيط الريفي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالاحياء والتنمية الفلاحية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة الغابية الرعوية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بتثمين المنتجات الفلاحية والمحافظة على الموارد الطبيعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1. السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2. تنسيق مراحل الانجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3. الحرص على تشريك جميع الأطراف المتدخلة في البرمجة والإنجاز والتقييم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الأهداف المحلية والموارد الطبيعية المتاحة لحسن سير إنجاز المشروع وديمومة عناصره،
4. اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
5. الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
2) إنجاز الدراسة المتعلقة بالوضعية المرجعيّة للمشروع وتحيين العناصر حسب تطلعات المتساكنين المحليين بمنهج تشاركي على مستوى كل عمادة وبلدية ومعتمدية،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
3) تكليف مكتب دراسات بإنجاز الدراسات الخصوصية والمتابعة للأشغال والخدمات المبرمجة بالتعاون مع المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين والأطراف المتدخلة في تنفيذ المشروع،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
4) إنجاز الدراسات وأشغال حفر 72 بئر عميقة وتجهيزها بالمناطق السقوية العمومية وشبكات الماء الصالح للشراب المبرمج إحداثها أو إعادة تأهيلها،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
5) إنجاز الدراسات وأشغال تهيئة 4300 هك من المناطق السقوية العمومية وإعادة تهيئة 1750 هك من المناطق السقوية الموجودة،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ،
6) إنجاز الدراسات وأشغال تهيئة حوالي 140 كم من المسالك الفلاحية لفك عزلة مناطق الإنتاج،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
7) إنجاز الدراسات والأشغال لتزويد 5570 عائلة بـ 38 منطقة ريفية بالماء الصالح للشراب،
وحددت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
8) إنجاز الدراسات والأشغال لتشبيب وحماية 5000 هك من منابت الحلفاء وتهيئة 100 كم من مصدات الرياح لمقاومة التصحر والمسح العقاري لـ 10000 هك،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
9) إنجاز الدراسات والأشغال لتهيئة 3000 هك من الأراضي المهددة بالانجراف وبناء 42000 م3 من المنشآت بالقابيون بمجاري الأودية لتغذية المائدة المائية وإحداث 8 بحيرات جبلية للمحافظة على المياه والتربة،
وحدّدت مدة إنجازها بأربع (4) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
10) غراسة 3500 هك من الأشجار المثمرة والزياتين وإعادة تشبيب 2500 هك من الغراسات القديمة،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
11) تنمية سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية: اقتناء 5 وحدات لتقشير وتعليب اللوز والفستق و5 معاصر زيتون ووحدات تعليب و2 وحدات لتجفيف المشمش و5 وحدات لإنتاج المستسمد وتدعيم الهياكل المهنية الفلاحية النسائية بتجهيزات ومعدات فلاحية،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
12) تدعيم قدرات أعوان الإدارة وأعضاء الهياكل المهنية المنتفعة من عناصر المشروع وتدعيم مخبر تحاليل التربة بالمندوبية وخلايا الإرشاد الفلاحي بمناطق تدخل المشروع،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث (3) سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومراحله والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3- كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالمتابعة والتقييم والشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالإحياء والتنمية الفلاحية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة المائية والغابية والرعوية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتنمية الجماعية والتنشيط الريفي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالاحياء والتنمية الفلاحية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة الغابية الرعوية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بالتهيئة المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- إطار مكلف بتثمين المنتجات الفلاحية والمحافظة على الموارد الطبيعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون