قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بضبط قائمة ممثلي المنظمات والهيئات المهنية بالمجلس الوطني للجباية الذين يمكن تعيينهم كأعضاء ممثلين عن المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بضبط قائمة ممثلي المنظمات والهيئات المهنية بالمجلس الوطني للجباية الذين يمكن تعيينهم كأعضاء ممثلين عن المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون