أمر عدد 207 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 207 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيد سفيان الطرابلسي، متصرف عام من الصنف الأعلى، بمهام مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 28 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد سفيان الطرابلسي، متصرف عام من الصنف الأعلى، بمهام مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 28 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون