قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 181 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2024 المتعلق بتسمية السيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسا لديوان وزير الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكـــام الفقرة الأولى من الفصل الأول مـــن الأمر عدد 384 لسنــة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيس ديوان وزير الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيد المبروك عون الله، رئيس ديوان وزير تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتـــه وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعـــلاه عــــدد 384 لسنة 1975 المــــــــؤرخ فــــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أفريل 2025.
تونس في 14 أفريل 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 181 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2024 المتعلق بتسمية السيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسا لديوان وزير الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكـــام الفقرة الأولى من الفصل الأول مـــن الأمر عدد 384 لسنــة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيس ديوان وزير الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيد المبروك عون الله، رئيس ديوان وزير تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتـــه وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعـــلاه عــــدد 384 لسنة 1975 المــــــــؤرخ فــــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أفريل 2025.
تونس في 14 أفريل 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون