أمر عدد 200 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بالتمديد في مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 200 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بالتمديد في مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع دعم التعليم الابتدائي،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 30 ماي 2024 إلى غاية 29 ماي 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التربية
نور الدين النوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع دعم التعليم الابتدائي،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 30 ماي 2024 إلى غاية 29 ماي 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التربية
نور الدين النوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون