أمر عدد 199 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 199 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) ويضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تغطي وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) خمس مناطق تدخل بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) فيما يلي:
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ حددت مدة استكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) بأربع سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1 ـ مواصلة صيانة المنظومات البيئية الغابية بالغراسات الغابية وشبه الغابية وتسيير المشاجر.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
2 ـ تهيئة المراعي بإنجاز أشغال الغراسات الرعوية.
وحدذت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
3 ـ تثمين الموارد الغابية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
4 ـ تحسين البنية الأساسية المتمثلة في فتح وصيانة المسالك وطرائد النار لحماية الغابات من الحرائق.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
5 ـ تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
6 ـ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الغابات بإحداث 10 مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتكوين وتأطير المنتفعين.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
7 ـ تنمية وتدعيم الجانب المؤسساتي وتحسين التصرف الغابي بتعبئة المختصين في الميدان للتأطير الفني وتكوين فنيي الغابات وإنجاز دراسات بحوث تطبيقية غابية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
8 ـ الختم النهائي للصفقات العمومية المبرمة .
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الرابعة من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) على الخطط الوظيفية التالية:
1) مدير الوحدة، له خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
2) إطار مكلف بالتصرف الغابي، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3) إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4) إطار مكلف بالتنشيط والتنمية الاجتماعية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5) إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 8 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا في نهاية السنة إلى رئيس الحكومة ٍحول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) ويضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تغطي وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) خمس مناطق تدخل بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) فيما يلي:
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ حددت مدة استكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) بأربع سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1 ـ مواصلة صيانة المنظومات البيئية الغابية بالغراسات الغابية وشبه الغابية وتسيير المشاجر.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
2 ـ تهيئة المراعي بإنجاز أشغال الغراسات الرعوية.
وحدذت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
3 ـ تثمين الموارد الغابية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
4 ـ تحسين البنية الأساسية المتمثلة في فتح وصيانة المسالك وطرائد النار لحماية الغابات من الحرائق.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
5 ـ تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
6 ـ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الغابات بإحداث 10 مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتكوين وتأطير المنتفعين.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
7 ـ تنمية وتدعيم الجانب المؤسساتي وتحسين التصرف الغابي بتعبئة المختصين في الميدان للتأطير الفني وتكوين فنيي الغابات وإنجاز دراسات بحوث تطبيقية غابية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
8 ـ الختم النهائي للصفقات العمومية المبرمة .
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الرابعة من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1232 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) على الخطط الوظيفية التالية:
1) مدير الوحدة، له خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
2) إطار مكلف بالتصرف الغابي، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3) إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4) إطار مكلف بالتنشيط والتنمية الاجتماعية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5) إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 8 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا في نهاية السنة إلى رئيس الحكومة ٍحول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون