أمر عدد 204 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 204 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة على الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة على الفصلين 11 و12 منه.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في قطعة الأرض الدولية عدد 6 الكائنة بمنطقة حي النصر بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة والتّابعة للرسم العقاري عدد 80659/ 19495 منوبة والتي تبلغ مساحتها هكتارا و21 آرا و80 صنتيارا، وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المنتفعين بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة على الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة على الفصلين 11 و12 منه.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في قطعة الأرض الدولية عدد 6 الكائنة بمنطقة حي النصر بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة والتّابعة للرسم العقاري عدد 80659/ 19495 منوبة والتي تبلغ مساحتها هكتارا و21 آرا و80 صنتيارا، وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المنتفعين بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون