أمر عدد 203 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع قناة تعبئة سد القلعة الكبرى (القسطان الأول والثاني).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 203 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع قناة تعبئة سد القلعة الكبرى (القسطان الأول والثاني).
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
تونس في 15 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون