أمر عدد 354 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 354 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جوان 2024.
تنهى مهام السيد عبد المجيد خلف اللّه، أستاذ أول مميز، بصفة رئيس لديوان وزير الداخلية ابتداء من 27 ماي 2024.
تنهى مهام السيد عبد المجيد خلف اللّه، أستاذ أول مميز، بصفة رئيس لديوان وزير الداخلية ابتداء من 27 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون