أمر عدد 353 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير مركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 353 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جوان 2024.
تنهى مهام السيد محرز الحفصي، متصرف عام، بصفة مدير مركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
تنهى مهام السيد محرز الحفصي، متصرف عام، بصفة مدير مركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون