قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجالس إدارة بنوك مشتركة ومؤسسات تأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين للدولة بمجالس إدارة بنوك مشتركة ومؤسسات تأمين:
- عادل براهم بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي عوضا عن خالد الشلغومي،
- فتيحة الغربي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن لطفي الحبيب،
- درصاف كويس بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن آمال بوغديري
- سهام الوسلاتي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن منذر الخراط،
- آمال بوغديري بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن أحمد خضر،
- أسماء المسعودي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن سيدة المطيطي،
- بثينة بوكمشة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن فاطمة الثابت شيبوب،
- نبيهة المحمدي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن عاطف المجدوب،
- هشام المنصوري بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن منصف العكرمي،
- جواهر بن عمر بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن صابر بومعيزة،
- علي الخليفي بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن مراد الجموسي،
- الصحبي بوشارب بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن منصف العكرمي،
- عبد الستار بن سعد بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن سامي الجبالي،
- ابتسام بن علجية بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن أسماء المسعودي،
- عائدة كريم بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن نجوى خريف،
- لطفي الحبيب بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن سمير ملوحية،
- لطفي الفقيه زقير بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية عوضا عن سارة شيبوب.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين للدولة بمجالس إدارة بنوك مشتركة ومؤسسات تأمين:
- عادل براهم بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي عوضا عن خالد الشلغومي،
- فتيحة الغربي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن لطفي الحبيب،
- درصاف كويس بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن آمال بوغديري
- سهام الوسلاتي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن منذر الخراط،
- آمال بوغديري بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن أحمد خضر،
- أسماء المسعودي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن سيدة المطيطي،
- بثينة بوكمشة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن فاطمة الثابت شيبوب،
- نبيهة المحمدي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن عاطف المجدوب،
- هشام المنصوري بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن منصف العكرمي،
- جواهر بن عمر بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن صابر بومعيزة،
- علي الخليفي بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن مراد الجموسي،
- الصحبي بوشارب بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن منصف العكرمي،
- عبد الستار بن سعد بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن سامي الجبالي،
- ابتسام بن علجية بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن أسماء المسعودي،
- عائدة كريم بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن نجوى خريف،
- لطفي الحبيب بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن سمير ملوحية،
- لطفي الفقيه زقير بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية عوضا عن سارة شيبوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون