Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجالس إدارة بنوك مشتركة ومؤسسات تأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين للدولة بمجالس إدارة بنوك مشتركة ومؤسسات تأمين:
- عادل براهم بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي عوضا عن خالد الشلغومي،
- فتيحة الغربي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن لطفي الحبيب،
- درصاف كويس بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن آمال بوغديري
- سهام الوسلاتي بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن منذر الخراط،
- آمال بوغديري بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن أحمد خضر،
- أسماء المسعودي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن سيدة المطيطي،
- بثينة بوكمشة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن فاطمة الثابت شيبوب،
- نبيهة المحمدي بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن عاطف المجدوب،
- هشام المنصوري بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن منصف العكرمي،
- جواهر بن عمر بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن صابر بومعيزة،
- علي الخليفي بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن مراد الجموسي،
- الصحبي بوشارب بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن منصف العكرمي،
- عبد الستار بن سعد بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن سامي الجبالي،
- ابتسام بن علجية بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن أسماء المسعودي،
- عائدة كريم بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن نجوى خريف،
- لطفي الحبيب بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن سمير ملوحية،
- لطفي الفقيه زقير بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية عوضا عن سارة شيبوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟